Saturday, August 17, 2013

قاضٍ ينتصر لعاملةٍ أجنبيّة

Earlier this month, Al-Akhbar newspaper reported on a court decision in Baabda court which sentenced the employer of a Sri Lankan domestic worker to prison for denial of payment of the monthly salary for years.

جريدة الأخبار، زينب مرعي، العدد ٢٠٧٤ الأربعاء ٧ اب ٢٠١٣

هو حكم نوعي يُحتذى به. هكذا وصفت منظمة «كفى عنف واستغلال» الحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادر منصور لصالح العاملة المنزليّة و. س. من التابعية السيريلنكية. إذ في تاريخ 10/7/2013 حكم منصور بحبس المدّعى عليها و. ق. (اللّبنانية) مدّة شهرين وبغرامة خمسمئة ألف ليرة لبنانية، وبإلزامها بأن تردّ للمدّعِية، أي العاملة المنزلية التي توكّلت عنها منظمة «كفى عنف واستغلال»، مبلغ 3750 دولاراً، بالإضافة إلى عطل وضرر بقيمة مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية! ما هي القصّة التي أدت إلى هذه النهاية السعيدة للمرة الأولى؟
خدمت العاملة المنزلية و. س. في منزل السيدة و. .ق مدّة ثلاث سنوات، من دون أن تدفع لها السيدة قرشاً واحداً مقابل عملها طيلة تلك الفترة. في الفترة الأولى، كانت السيدة تبرّر للعاملة عدم دفعها لها راتبها، بكونها تدّخر لها أموالها إلى حين سفرها! لكن بعد فترة من الزمن، لم يعد بمقدور العاملة احتمال الموضوع، فما كان منها إلا أن هربت من المنزل قاصدةً السفارة السيريلنكيّة لإيجاد الحلّ. حاولت السفارة التفاوض مع سيدة المنزل، فتعهّدت هذه الأخيرة بدفع مستحقّات العاملة كاملة إذا ما عادت إلى العمل لديها. على أثرها، عادت و. س. إلى منزل و. ق. لتزاول عملها من جديد. لكن سيدة المنزل لم تدفع لها مستحقاتها القديمة أو الجديدة. وعود السيدة المتجدّدة وحاجة العاملة إلى راتبها جعلت الأمر يطول ثلاث سنوات. لكن في منتصف العام 2010، لم تعد و. س. قادرة على احتمال العمل بالسخرة الذي تجبرها عليه سيدة المنزل، فما كان منها إلا أن هربت مرّة ثانية، قاصدة السفارة من جديد. تواصلت عندها السفارة مع «كفى» لتجد حلاً لمشكلة العاملة، فحاولت حينها محامية المنظّمة موهانا اسحق التفاوض مع و. ق. من أجل حلّ الموضوع بأفضل السبل، لكنّ السيّدة أصرّت على رفضها دفع راتب العاملة، حتى انتقلت القضيّة إلى المحكمة. لم يكن بمقدور العاملة الانتظار حتى صدور الحكم في القضية التي علمت أنه سيطول البحث فيها، فعادت إلى بلادها خالية اليدين بعد ثلاث سنوات من العمل. لكن القاضي منصور حكم أخيراً لصالح العاملة. تشير اسحق الى أنّها «قد تكون المرّة الأولى التي يصدر فيها حكم من هذا النوع، إذ تدخل مواضيع الأجور عادة ضمن نطاق النزاعات المدنيّة. لكننا تقدّمنا بدعوى جزائيّة بما أننا اعتبرنا أنّ احتفاظ سيّدة المنزل بأجر العاملة وعدم إعطائها إياه هو إساءة للأمانة. وأرسلنا لها إنذاراً على هذا الأساس». تضيف اسحق إنّ الجديد في الموضوع أنّ القاضي لم يردّ الدعوى إلى المحكمة المدنيّة على أساس أنّها قضيّة أجور بل في «اجتهاد نوعي»، اعتبر القاضي أنّ فعل المدّعَى عليها لجهة احتفاظها لنفسها بمجموع الأجور المستحقّة للمدّعِية عن فترة عملها لديها، إنّما يشكّل جرم إساءة أمانة سنداً للمادّة 671 عقوبات، الأمر الذي رأت فيه المنظّمة ضمانة أكبر وحماية أفضل لهذه الفئة المستضعفة من العمّال وهو يشكّل رادعاً قوياً لمثل تلك المخالفات السائدة في لبنان. قد يكون باستطاعتنا الآن، بعد صدور الحكم غيابياً على السيدة و. ق. أن نكتشف عنوانها الجديد، حين تتبلّغ الحكم الصادر بحقّها، بما أنّها عمدت إلى تغيير رقم هاتفها وعنوان منزلها بعد تفاعل القضيّة وتقديم الشكوى بحقّها نهاية العام 2010، فتعذّر تواصل المنظّمة معها منذ ذلك الوقت.

No comments:

Post a Comment